عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأم وثلاثة أولاد وأربع بنات

2014-01-05 00:00:00
توفي أحد أقاربي عن زوجة، و3 أولاد ذكور، و4 بنات، وأم، و5 إخوة أشقاء ذكور، وأخت شقيقة واحدة، فما نصيب كل واحد من التركة ، جزاكم الله خيرًا -؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد كان ينبغي لك - أخي السائل - أن تدخل بيانات الورثة عن طريق محور حساب التركة على صفحة المواريث في موقعنا؛ حتى يتم حصر الورثة بشكل صحيح كامل؛ إذ ربما وجد وارث لم تذكره؛ لأنك لا تعلم أنه وارث, ولو فرض أن الرجل توفي عن أمه، وزوجته، وأبنائه الثلاثة، وبناته الأربع، وإخوته وأخته، ولم يترك وارثًا غيرهم – كأب، أو جد – فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, ولا شيء للإخوة والأخت الاشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهمًا, للأم سدسها, أربعون سهمًا, وللزوجة ثمنها, ثلاثون سهمًا, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا, ولكل بنت سبعة عشر سهمًا, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / اصل المسألة 24 * 10 240
أم 4 40
زوجة 3 30

3 أبناء

4 بنات

17

102

68

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت