الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت رضيت به زوجاً، وأنت تعلمين أنه يستعمل المخدرات، فتجب عليك طاعته فيما ليس فيه معصية الله، ولا تجوز لك مخالفة أمره فهو كغيره من الأزواج، وراجعي الفتوى رقم:
6500.
وهذا ما لم يكن في مقامك معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.