عنوان الفتوى: دعوى صورية البيع بحاجة لبينة

2014-01-06 00:00:00
اشترى والدي، وعمي، وجدتي من إخوتهم الذكور، والإناث إرثهم من والدهم، وهو عبارة عن أرض، ثم بعد ذلك استدان والدي من البنك العقاري مبلغًا وقدره 500000 ريال، وبنوا عقارًا على هذه الأرض، وتوفي والدي، وعمي، وجدتي - رحمهم الله جميعًا - وعندما توفي الجميع قال الورثة: إن بيع الأرض كان صوريًا، وإن العقار يعود كله للورثة، ويمتلك كل من والدي، وعمي، وجدتي ثلث العقار، كما هو مسجل في صك العقار، وتسديد الأقساط كان من دخل العقار، فهل لوالدي، وعمي، وجدتي ثلث الأنقاض، أم يعود العقار لجميع الورثة؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فدعوى كون البيع كان صوريًا تحتاج إلى إثبات، وإلا فالأرض لأبيك، وعمك، وجدتك.

ونصيب من مات منهم ينتقل إلى ورثته، هذا من حيث الجملة.

وبما أن المسألة من مسائل الخصومات، فلا بد من عرضها على المحاكم الشرعية - إن وجدت - أو مشافهة أولي العلم؛ ليسمعوا من الخصمين، ويتثبتوا من المسألة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين 305
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها 425
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة 320
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية 12485
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟ 309
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟ 329
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد 356
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين 305
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها 425
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة 320
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية 12485
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟ 309
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟ 329
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد 356
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت