الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يفرق بين لبس الصليب ذاته، وبين لبس الثوب الذي يحمل علامة صليب أو فيه نقوش على هيئة صليب، فهذا الأخير سبق حكمه في الفتوى رقم: 8015.
وأما فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي سبقت الإشارة إليها في الفتوى رقم: 25725، فهي في حكم المسلم الذي يلبس الصليب ـ شعار النصارى ـ وقد سبق لنا التنبيه على هذا الفرق في الفتوى رقم: 151189.
والله أعلم.