الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج قد وهبك بقية الثمن: فليس له الرجوع عن ذلك، والمطالبة به.
وأما لو كان قد دفع بقية الثمن على سبيل القرض: فله المطالبة بما دفع فقط، وليس له المطالبة بزيادة عليه؛ لكونها ربا.
وإن حصل اختلاف بينكما هل هو هبة أو قرض: فقد سبق بيان من يأخذ قوله في الفتوى رقم: 170471.
والله أعلم.