عنوان الفتوى: حُكمُ مطالبة الزوج زوجته بما أعطاها من مال ولم يصرح بكونه قرضا

2014-01-07 00:00:00
بعد زواجي بثلاث سنين بعت ذهبي ، ذهب والدي، بالإضافه إلى شبكة زواجي ، بمشورة من زوجي، واشتريت بثمنها أرضًا باسمي، وبقي لي مال، فوجد زوجي أرضًا بسعر أكثر من مالي، فلم أرغب فيها، وطلبت البحث عن أرض أخرى، لكنه أصرّ على الأرض التي وجدها، وعرض أن يتم باقي مبلغ الأرض، ثم تكتب باسمي، وتم ذلك برضاه التام، والآن بعد سنتين من ما حدث، وبعد أن زاد سعر الأرض أصبح يطالب بماله، بالإضافة للفوائد، وهو لم يقل وقتها: إنها دين، فبماذا تنصحونني ، أكرمكم الله -؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الزوج قد وهبك بقية الثمن: فليس له الرجوع عن ذلك، والمطالبة به.

وأما لو كان قد دفع بقية الثمن على سبيل القرض: فله المطالبة بما دفع فقط، وليس له المطالبة بزيادة عليه؛ لكونها ربا.

وإن حصل اختلاف بينكما هل هو هبة أو قرض: فقد سبق بيان من يأخذ قوله في الفتوى رقم: 170471.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت