الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن بيان كيفية توزيع التركة، يتطلب حصر الورثة بشكل صحيح، كامل، لا لبس فيه، ولا غموض, ويمكنك أن تقوم بهذا إذا أدخلت سؤالك عن طريق محور حساب التركة على صفحة المواريث في موقعنا على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php
وإذا كان ورثة المرأة المذكورة هم أخواتها الشقيقات الأربع، وأولاد أخيها الشقيق، وأخواها وأختاها لأب، فإنه يكون لشقيقاتها الثلثان، وباقي المال يكون بين الأخوين والأختين لأب، للذكر منه سهمان، وللأنثى سهم.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:
للشقيقات منها اثنا عشر، لكل واحدة ثلاثة أسهم، ولكل أخت لأب سهم، ولكل أخ لأب سهمان. ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ لأب.
والله تعالى أعلم.