الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمأموم سجود التلاوة إلا تبعا لإمامه، فإن خالف وفعل، فصلاته باطلة لأنه فعل فعلاً لم يتابع فيه إمامه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" الحديث. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن هذا يعلم السائل عدم صحة الصلاة التي يسجد فيها المأموم سجدة التلاوة استقلالاً عن إمامه.
والله أعلم.