الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
12455 ذكر أركان الصلاة وواجباتها وسننها بالتفصيل، فلترجع إليها أيها السائل الكريم.
ولا فرق بين الواجب والسنة من حيث أن كلا منهما مأمور به مأجور عليه، ولكن تفترق السنة عن الواجب في كون الطلب ليس على وجه الإلزام، ولذلك لا يأثم تاركها بخلاف الواجب فإن الطلب به على وجب الالزام، وتاركه مع القدرة عليه آثم.
والله أعلم.