ماحكم اشتراط البنك نسبة من الإيراد الإجمالي مع الشريك ؟
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: –
لا مانع شرعا من الحل الأول، طالما أن نسبة المصرف ارتبطت بالربح الصافي؛ لأن مقتضى ربطها بالربح الصافي أن المصرف لن يكون له ربح إلا في وجود ربح صافي بالفعل ، وفي حالة عدم وجود ربح صافي بالفعل فلن يكون له ربح ، ويشترط أن ينص على أن يكون على المصرف أن يشارك في الخسارة بنسبة رأس ماله.
أما الحال الثاني ، فلا يجوز شرعا لارتباط ربح المصرف فيه بالإيراد الإجمالي، لأن مقتضى ربط ربح البنك بالإيراد الإجمالي أن يحوز البنك هذه النسبة من الإيراد الإجمالي ، حتى لو كان الربح الصافي صفرا ، أو كانت الشركة خاسرة، وهذا يؤدي إلى قطع الربح في الشركة، أي ضمان البنك حصة من الربح ، دون أن يعطى ضمان مماثل للشركة ( الطرف الآخر) فيكون كأن البنك أقرض أو أجر هذا المال للشركة نظير مبلغ من المال ، وهذا هو الربا.
والله أعلم.
حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع .