الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو الالتزام بالعقد الموقع مع جهة العمل، في الحضور والانصراف، والإجازات، وغير ذلك.
لكن لو أذن في الانصراف، أو الغياب من هو مخول بالإذن في جهة العمل: فلا حرج في الانصراف، والاستفادة من هذا الوقت في شيء آخر.
والظاهر أن المدير هو المخول في ذلك، وأن ما يفعله إنما هو باعتبار أن مصلحة العمل تتم بإنجاز المشاريع المطلوبة من الموظف، بغض النظر عن الوقت المستغرق فيها.
وراجع في ذلك الفتويين: 213112، 63047.
والله أعلم.