الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تعرض على امرأة الزواج منها، فهذا جائز ما دام في حدود آداب الشرع بحيث تتقي معها كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفتنة، لأنها أجنبية عنك، والحديث الذي ورد بخصوص المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز حديث الرجل مع المرأة بهذا الشأن، وراجع الفتوى رقم: 18430.
ويتولى تزويجها وليها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وإذا كان وليها بعيدا يمكنه أن يوكل من يزوج موليته، كما أوضحنا في الفتويين رقم: 129293، ورقم: 105204.
وليس هنالك صيغة معينة لعقد الزواج، بل الواجب توفر شروط صحته من الإيجاب بأن يقول ولي الفتاة زوجتك موليتي فإذا قال الزوج أو وكيله: قبلت، وشهد على ذلك شاهدان عدلان أو أكثر تم الزواج، ويستحب إعلانه، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 180141، ورقم: 127689.
والله أعلم.