الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الحيلة على البنك لإجراء معاملة مرابحة صورية ـ كما جاء في السؤال ـ فهي حيلة محرمة، لأن مآلها كون الشخص قد أخذ قرضا بفائدة، فتحرم تلك المعاملة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وحسنه شيخ الإسلام.
فليتق الله تعالى ولا يقدم على ذلك الأمر المحرم، ولا تعنه عليه، ويمكنه إجراء معاملة تورق حقيقي مع البنك، وانظر الفتويين رقم: 75619، ورقم: 34854.
والله أعلم.