عنوان الفتوى: مات عن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين

2014-01-13 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وأخويه الشقيقين وأختيه الشقيقتين ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.

والباقي للشقيقين والشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للأم سدسها ـ ستة أسهم ـ ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 6 36
أم 1 6

أخوان شقيقان

أختان شقيقتان

5

20

10

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت