الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالوصية التي أوصى بها والدك ليست وصية ملزمة؛ لأنها وصية لوارث, والوصية لوارث يوقف تنفيذها على رضا الورثة، فإن لم ترض بما أوصى به والدك، فلك الحق في أخذ نصيبك الشرعي في الميراث كاملًا، ولا يكون البيت مناصفة بينك وبين زوجة أبيك.
وإذا كان والدك قد كتب السيارة باسم زوجته، على أن تأخذها بعد موته، فهي تعتبر موصى بها مثل البيت.
وكذا إذا أعطاها لها في مرض موته.
وكذا إذا أعطاها لها في صحته، ولكنها لم تحزها إلا في مرض موته.
ولو أعطاها لها في صحته، ولم تحزها إلا بعد موته: فهذه قد اختلف فيها أهل العلم، وكنا قد بينا خلافهم كما في الفتوى رقم: 175561، والفتوى رقم: 232318.
وأما إذا أعطاها لها، وحازتها في صحته: فإنها تختص بها دون سائر الورثة، وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله تعالى أعلم.