الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراكك أنت وصاحبك ببدنيكما وماليكما لا حرج فيه، قال الخرقي ذاكرا أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى.
وعقد الشراكة عقد جائز على الراجح يجوز لكل طرف فضه في أي وقت شاء ما لم يلحق ضرراً بالآخر، وقد ذكرت أن صاحبك ترك الشركة أثناء عمل المشروع، وبالتالي فما ربحته بعد فسخه لعقد الشراكة إنما هو لك وحدك، وما كان عوضا عن فترة عمله وشراكته معك فهو بينكما حسب الاتفاق, وينبغي تحري العدل في ذلك والتراضي والتسامح فيما بينكما، وللفائدة حول كيفية فض الشركات انظر الفتويين رقم: 34140، ورقم: 32468.
والله أعلم.