عنوان الفتوى: حُكمُ كتابة الأم ذهبها باسم ابنتها حتى لا يرث فيه الذكور

2014-01-21 00:00:00
أمي لديها ذهب، وأرادت أن تجعله مناصفة بيني وبين أختي الكبرى، وأخي الأكبر يعلم ذلك، لكن الأصغر لا يعلم ويتعذر علينا إخباره خاصة وأنه قد أوشك على صرف ميراث أبيه كله في حوالي 9 أشهر ولا تريد أمي أن تجعل في يده هذا المقدار من المال مرة أخرى فوضعت الذهب في البنك حفاظا عليه، لكنها وضعته باسمي حتى لا يقسم كميراث بعد موتها إذا وضعته باسمها على أن يكون لي ولأختي فقط بعد ذلك، فهل يجوز هذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما تريد أمك أن تفعله من هبة الذهب لك ولأختك دون سائر أولادها هو خلاف العدل الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, وقد بينا في فتاوى كثيرة سابقة أنه يجب على الوالد والوالدة أن يعدلا في الهبة، وأنه لا يجوز أن يهبا لبعض أولادهما دون بعض بغير مسوغ شرعي, فانصحي أمك أيتها الأخت السائلة بأن تعدل عن ما تريده وانظري الفتوى رقم: 233335، عن وجوب العدل في العطية بين الأولاد وكيفيته, والفتوى رقم: 38399 فيمن تريد أن تقسم ذهبها على بناتها دون ولديها، والفتويين رقم: 101286، ورقم: 103527.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 550
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 603
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 601
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 551
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2964
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 503
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 532
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 550
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 603
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 601
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 551
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2964
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 503
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت