الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد المقررة عند الفقهاء أن من شك هل فعل شيئًا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله . أورد هذه القاعدة بهذا اللفظ العلامة السيوطي - رحمه الله - في كتابه "الأشباه والنظائر".
وبناءً على هذه القاعدة نقول للأخت السائلة: إن اليومين اللذين شكت هل صامتهما أم لا؟ الأصل أنها لم تصمهما، وعليها أن تصوم الآن ستة أيام تكملة لما عليها.
والله أعلم.