الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لبناته الثلاث الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والباقي لابني ابنه، وبنتي ابنه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعموم قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء للشقيقين والشقيقة؛ لأنهم لا يرثون مع وجود فرع وارث ذكر، وهو ابن الابن هنا.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل ... اهـــ.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهمًا, للبنات ثلثاها, اثنا عشر سهمًا لكل واحدة منهن أربعة, ولكل ابن ابن سهمان, ولكل بنت ابن سهم واحد.
وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 3 * 6 | 18 |
|---|---|---|
| 3 بنات | 2 | 12 |
|
ابني ابن بنتي ابن |
1 |
4 2 |
والله تعالى أعلم.