عنوان الفتوى: حُكمُ وضع المرأة حجابها أمام أخيها من الرضاع بعد طلاقها منه

2014-01-22 00:00:00
رجل تزوج أخته من الرضاعة، ولم يعلم أنها أخته، فطلقها بعد أن علم. هل يحل لها أن تكشف أمامه؛ لأنها أخته، أم لا يجوز لأنها زوجته المطلقة؛ ولأن الشيطان حريص على أن يوقعهما في الإثم عندما يذكرهما ما كانا يفعلان من أمر الزواج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر أن هذه المرأة تبقى على الأصل وهو كونها أخته من الرضاع، وما حدث من زواجه منها، وفسخ هذا الزواج، لا تأثير له على كونها أختا له من الرضاع.
 فيتعامل معها على هذا الأساس أي أنها أخته، فهي محرمة عليه بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}. فلها أن تضع حجابها عنده، أو يخلو بها إن لم تكن ثمة ريبة. فإذا وجدت ريبة فإنها تعامله معاملة الأجنبي، فتحتجب منه، ولا تمكنه من الخلوة بها.

ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 161893، والفتوى رقم: 125054.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت