الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت العادة جرت بأن الشخص إذا استأجر بيتًا من المالك، وفي البيت شجر مثمر أو شيء ينتفع به، أن لذلك المستأجر الانتفاع بغير إذن خاص من المالك فهذا لا شيء فيه.
وإن كانت العادة جارية بأن لا ينتفع المستأجر إلا بالسكن، أو بما حدده له المالك، فهنا لا يجوز للمستأجر أن ينتفع بما سوى ذلك.
وعليكم أن تستسمحوا من المالك، وإذا طلب التعويض فذلك من حقه.
والله أعلم.