الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وبنته، وأبناءه الخمسة. فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 . فتقسم التركة على ستة وستين سهما, لأم الميت سدسها, أحد عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, وللبنت خمسة أسهم.
وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 6 * 11 | 66 |
|---|---|---|
| أم | 1 | 11 |
|
5 أبناء بنت |
5 |
50 5 |
والله تعالى أعلم