عنوان الفتوى: مات عن أم وخمسة أبناء وبنت واحدة

2014-01-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وبنته، وأبناءه الخمسة. فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 . فتقسم التركة على ستة وستين سهما, لأم الميت سدسها, أحد عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, وللبنت خمسة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 11 66
أم 1 11

5 أبناء

بنت

5

50

5

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت