الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنه، وبناته الأربع تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11}. ولا شيء لبنات الابن، وبقية المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن, فتقسم التركة على ستة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله تعالى أعلم.