عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات
2014-01-25 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثمانين سهمًا, للزوجة ثمنها ـ عشرة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 10 | 80 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 10 |
|
3 أبناء 4 بنات |
7 |
42 28 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)