الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبالغ الرشيد إذا تبرع لأمه بنصيبه من الميراث برضاه، وحازته الأم فقد انتقل ملكه إليها، ولا يجوز له أخذه منها بعد ذلك إلا برضاها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 69511، ورقم: 132944.
فإن كان السائل قد استرد هذه الهبة من أمه عدوانا وغصبا بعد حيازتها إياها، فلا تحل له ويجب عليه ردها إليها، أو استسماحها وطلب رضاها، هذا مع التوبة من سوء معاملتها الذي يدخل في معنى العقوق المحرم.
والله أعلم.