الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهمًا, للزوجة ثمنها, سبعة عشر سهمًا, ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 17 | 136 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 17 |
|
5 أبناء 7 بنات |
7 | 70 |
والله تعالى أعلم.