عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وسبعة أبناء وخمس بنات

2014-01-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهمًا, للزوجة ثمنها, سبعة عشر سهمًا, ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 17 136
زوجة 1 17

5 أبناء

7 بنات

7 70

 والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت