عنوان الفتوى: حدود صلة الأرحام من غير المحارم

2014-01-27 00:00:00
هل تجوز القبل بين بنات وأولاد الخالة، أو أولاد العم أو العمة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنات الخؤولة والعمومة من الرحم التي أمر الشارع بصلتها، كما بيناه في الفتويين رقم: ‏‏11449، ورقم:‏ ‏12848‏.

ولكنهن أجنبيات بالنسبة لأبناء خؤولتهن وأبناء عمومتهن، فلا يحل النظر إليهن ولا مصافحتهن ولا الخلوة بهن ولا ‏تقبيلهن ونحو ذلك مما يحرم مع الأجنبية، وما شاع في بعض الأقاليم والأرياف من معاملتهن كالأخوات والعمات والخالات في الخلوة والمصافحة ونحو ‏ذلك لا يقرّه الإسلام، فدائرة الأرحام أوسع من دائرة المحارم، فلا يجوز صلة الأرحام من غير المحارم إلا ضمن الضوابط ‏الشرعية للتعامل بين الجنسين، وانظر في الضوابط الشرعية لصلة بنات العم والخال وأدلة تلك الضوابط وخطورة عدم ‏مراعاتها في الفتوى رقم: ‏‎35183‎‏، وما أحيل عليها للأهمية. ‏

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت