عنوان الفتوى: توفي عن أم وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة من الأب وأختين من الأب
2014-01-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأب) العدد 3ـ للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.
والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا: للأم سدسها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)