عنوان الفتوى: توفي عن أم وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة من الأب وأختين من الأب

2014-01-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 3ـ للميت ورثة من النساء: (أم) (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 2

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.

والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا: للأم سدسها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت