عنوان الفتوى: من أحكام زكاة الراتب

2014-01-27 00:00:00
كم تبلغ زكاة مرتب يبلغ: 4922 جنيها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن المرتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا ـ أي ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ وحال عليه الحول بالأشهر القمرية, ومقدار زكاته حينئذ ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ فلو فرض أن المبلغ المذكور بالغٌ النصاب ـ حسب سعر الذهب والفضة عندكم ـ وحال عليه الحول، فإن مقدار الزكاة فيه هي 123.05 جنيه وانظر الفتويين رقم: 189049، ورقم: 184681، عن زكاة الراتب: شروطها وطريقة حسابها.

والله أعلم. 
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت