لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى بعد الثمن والنصف للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شئ للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبوفاة المتوفاة الثانية بنت المتوفى الأول عن المذكورين تكون جميع تركتها للعمين لأب مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة والعمتين لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)