الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 . ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للابنين والبنات، تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 .
فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهما, للأم سدسها, أربعة عشر سهما, وللأب سدسها, أربعة عشر سهما, وللزوج ربعها, واحد وعشرون سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم.
وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 12 * 7 | 84 |
|---|---|---|
| أم | 2 | 14 |
| أب | 2 | 14 |
| زوج | 3 | 21 |
|
ابنان 3 بنات |
5 |
20 15 |
والله تعالى أعلم