عنوان الفتوى: توفي عن اب وأم وبنت

2014-02-02 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أب) ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أباه وأمه وابنته، فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

والباقي يأخذه أبوه ـ أيضا تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للأم سدسها, سهم واحد, وللبنت نصفها, ثلاثة أسهم, وللأب سدسها, سهم واحد، ويبقى سهم يأخذه الأب تعصيبا فيتحصل له سهمان.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت