عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وابن وثلاث بنات

2014-02-02 00:00:00
مات عن زوجتين وابن وثلاث بنات.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجتين، وابن، وثلاث بنات, ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجتيه الثمن فرضا بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجتين ثمنها, عشرة أسهم, لكل واحدة منهما خمسة, وللابن ثمانية وعشرون سهما ولكل بنت أربعة عشر سهما, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 10 80
زوجتان 1 10

ابن

3 بنات

7

28

42

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت