الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا عدم جواز انفراد المرأة مع السائق في السيارة، لأن ذلك يُعَدُّ خلوة، وانظري الفتوى رقم: 1079.
وأما إن كان معها غيرها، وكانت الفتنة مأمونة، فلا بأس.
وعليه فلا مانع من ركوبك مع السائق إن كانت معك أختك، أو غيرها من النساء الثقات.
ولا يشترط عدد معين منهن، ولكن تكفي واحدة على ما رجحناه، بشرط كونها ثقة، ومع أمن الفتنة، وراجعي الفتوى رقم: 9786.
والله أعلم.