الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المرأة في حيضها أو في طهر حصل فيه جماع، طلاق بدعي، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 5584.
كما أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك قد بنت من زوجك بينونة كبرى سواء كان طلاقه في الغضب نافذا أو لاغياً، لأنه استكمل دونه ثلاث تطليقات، فلا يملك الزوج مراجعتك ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
والله أعلم.