عنوان الفتوى:
حكم اتفاق الموظف مع إدارة عمله على منحه بدل إيجار بعقد إيجار صوري
2014-02-05 00:00:00
هل يجوز أخذ الموظف بدل إيجار مع أنه يسكن في بيت بناه بحر ماله، فيؤجر بيت أبيه أو أخيه ويقبض ثمنه ويحتج بأنه تنازل عن حقه في بدل سكن يضاف إلى معاشه لأخذ بدل الإيجار؟ مع العلم أن لجميع الموظفين الحق في أخذ أرض ومبلغ لبناء بيوت لهم، وهذا الموظف بنى بيته بماله ويرى أنه يستحق على ذلك هذا البدل الإيجاري مع تبيان الموظف لجهة عمله أنه سيبرم عقدا بينه وبين أخيه وأنه لن يسكن في ذلك المنزل، بل لأخذ الأجر، أي أنه وضح للإدارة أنه عقد صوري فقط لا غير، ورضيت الإدارة بذلك، فما حكم مثل هذه المعاملة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بين ذلك للإدارة وكانت مخولة بالرضى وقبول ذلك التصرف قانونا، فلا حرج عليه في الانتفاع ببدل الإيجار، كما بينا في الفتوى رقم: 201982.