الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا، لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:{ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12 , والباقي للشقيق، والشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ } النساء : 176 , ولا شيء لأبناء الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان. فتقسم التركة على أربعة أسهم, للزوجة ربعها, سهم واحد, وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد.
والله أعلم.