عنوان الفتوى: لا تصح الصلاة قصراً خلف المقيم

2002-10-19 00:00:00
دخلت الصلاة مع الإمام وقد كان في التشهد الأول وعندما قام نويت معه الصلاة بنية القصر وعندما سلم سلمت معه فهل صلاتي صحيحه وهل يختلف الحكم إذا كان الإمام في التشهد الثاني ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا صلى المسافر خلف المتم لزمه الإتمام ولو أدركه في التشهد الأخير فإذا صلى خلفه قصراً بطلت صلاته ولزمته اعادتها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8684، والفتوى رقم:
18242.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت