لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وجميع تركة المتوفاة السادسة لوالدها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفين وارث آخر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)