الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتلزمك الكفارة المبينة في الفتوى رقم:
17085، والفتوى رقم:
10651، والفتوى رقم:
7005.
وعليك أن تصوم الشهرين في أسرع وقت يتسنى لك فيه الصيام، ولا تنتظر في صيامك شهراً أو أياماً بعينها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)