الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا، لعدم وجود فرع وارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء ك 12 , والباقي للشقيقين، والشقيقات الأربع، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما, للزوجة ربعها, ثمانية أسهم, ولكل أخ شقيق ستة أسهم, ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 4 * 8 | 32 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 8 |
|
أخوان شقبقان 4 أخوات شقيقات |
3 |
12 12 |
والله أعلم.