الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكما ذلك، لكونه ربا، وليس لك في ذمة صاحبك سوى الألف دولار التي أقرضته, فالقرض بعملة ما يرد بمثله سواء ارتفعت العملة أو انخفضت، وأما ربط السداد بعملة أخرى أو اشتراط زيادة على القرض، فلا يجوز، لكن يجوز لكما في يوم السداد أن تتراضيا على رد الدين بعملة أخرى بشرطين: أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، وأن لا تتفرقا وبينكما شيء، وراجع في هذا الفتوى رقم: 231424.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 129700، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.