عنوان الفتوى: التعارف بين الجنسين عبر النت سبب للفتنة والفساد

2014-02-17 00:00:00
أنا شاب تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت، ولكن كل منا في بلد مختلف، ونحن نتحدث سويا عبر الإنترنت، ولكن نريد أن يكون الحديث في إطار شرعي. فهل هناك حل شرعي لهذا الأمر حتى ولو كان بالزواج، بمعنى أن نعلن أمام الله أننا زوجان؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات - ولو كان بغرض الزواج - باب فتنة، وذريعة فساد، وإنما ينبغي على من أراد خطبة امرأة أن يأتي البيوت من أبوابها، فيخطبها من وليها. فإن أجابه، فبها ونعمت، وإن قوبل بالرفض، انصرف عنها إلى غيرها؛ وانظر الفتوى رقم: 1769
 وعليه فالواجب عليك أن تقطع علاقتك بتلك الفتاة، ولا يجوز لك محادثتها عبر الإنترنت أو غيره، إلا إذا عقدت عليها عقداً شرعياً، أما أن تتكلما وتعلنا أنكما زوجان، فهذا عبث باطل، لا يحل لكما شيئا، فالعقد الشرعي له شروط  لا يصح بدونها، منها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637
وننبه إلى أنّ الزواج عن طريق التعارف عبر الإنترنت محفوف بالمخاطر، وعاقبته في الغالب  الفشل؛ وانظر الفتوى رقم: 10103 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت