الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت العمارة تركة عن الميت، فإن العمارة ملك لكل الورثة على الشيوع, وكل واحد من الورثة له حق في كل شقة بعينها بقدر نصيبه الشرعي, ومن كان منهم يسكن في شقة من الشقق، أو دور من الأدوار، فإنه لا يختص به دون ما سواه، بل ليس له نصيب من الشقة، أو الدور الذي يسكنه، إلا بقدر نصيبه الشرعي.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنين، وخمس بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم - كزوجة، أو أب، أو أم، أو جد، أو جدة - فإن العمارة تقسم على تسعة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم.
وعلى هذا، فالابن الذي يسكن في شقة، فإنه يملك منها مقدار سهمين فقط, وسبعة أسهم منها لبقية الورثة, والبنت التي تسكن في شقة، فإن لها سهمًا فقط في الشقة التي تسكنها, وثمانية أسهم لبقية الورثة, وانظري الفتوى رقم: 238585 عن كيفية تقسيم عمارة موروثة يسكنها بعض الورثة, وانظري الفتاوى المرتبطة بها.
والله تعالى أعلم.