الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة لا تجب فيما في هذا المحل من آلات ومعدات ما دام صاحبها قد تملكها ليستغلها في الإيجار وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى أموال أخرى في ملكه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول أي دارت عليها سنة هجرية، ونعني بالنصاب هنا ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أوخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. والله أعلم.