الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحامل صحيح، لا إشكال فيه، وطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا؛ وانظر الفتوى رقم: 5584
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385
وعليه، فإن كنت طلقت زوجتك مدركاً، غير مغلوب على عقلك، فقد طلقت زوجتك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.