الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة متزوجة فإن أحق من تتزين له هو زوجها.
ولا حرج على المرأة -متزوجة كانت أو غير متزوجة- في التزين عند الذهاب إلى الأعراس والحفلات بشرط ألا يراها في زينتها غير محارمها.
أما بالنسبة للذهاب إلى الأفراح المقامة في القاعات أو غيرها، فإذا كانت خالية من المنكرات فإنه لا حرج في الذهاب إليها، وإذا كان هناك منكر فلا يجوز الذهاب إلا لمن ينكر المنكر.
وإذا كانت لا تعلم هل سيكون هناك منكر أو لا؟ ولم يغلب على ظنها شيء فإنه لا حرج في الذهاب، فإذا رأت منكراً أنكرت، فإن انتهوا فذاك وإلا فلتخرج.
ولتراجع التفاصيل لكل ما سبق في الفتاوى التالية: 4052 19160 22806 9235 17469 9661 8320
والله أعلم.