الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على حرمة التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، فكيف بالتصريح بخطبة المرأة المتزوجة التي لم تطلق؟
لا ريب في تحريم التصريح بخطبة المرأة المتزوجة، ولا ريب أنّ إخبار الزوج بالرغبة في التزوج من زوجته منكر ظاهر وهو إن لم يكن من التخبيب المحرم فهو من السعي في التفريق بين الزوجين، وكل ذلك من كبائر المحرمات، وإنما يجوز للرجل أن يخالع زوج المرأة إذا أراد تخليصها من ظلم زوجها، ولا يجوز أن يخالع بغرض تزوج المرأة، قال ابن تيمية رحمه الله: وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ لِمَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ كَمَا يَفْتَدِي الْأَسِيرَ. اهـ
وانظري الفتوى رقم: 118100.
والله أعلم.