عنوان الفتوى: ينبني الحُكمُ على نيتك في حلفك بالطلاق

2014-02-25 00:00:00
كنت في إجازة في بلدة أخرى غير بلدتنا أنا وزوجتي وحصل بيننا خلاف في الشقة التي نقيم فيها فأردت أن أعاقبها فقلت لها علي الطلاق لن تخرجي من هنا إلا إلى بلدنا، وكنت أقصد بذلك أننا لن نخرج للتنزه في أي مكان حتى ميعاد عودتنا إلى بلدتنا، وكانت زوجتي لا تعرف كيف تخرج وحدها في أي مكان، ولكنها غضبت من قولي هذا، وقالت لي سأخرج وحدي إلى بيت أمي وخرجت إلى أسفل العمارة التي نقيم فيها ثم عادت قبل أن تخرج من البوابة ولم تخرج من الشقة مرة أخرى إلا إلى بلدتنا، فهل وقع يمين الطلاق؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك، وحنثك في يمينك يتوقف على نيتك بما تلفظت به، فإن كنت قصدت منعها من الخروج للتنزه وليس منعها من مجرد الخروج من الشقة، فلم تحنث بخروجها على الوجه المذكور، وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة، ويريد لحما بعينه وفاكهة بعينها، ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.....

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12334
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11072
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 759
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 669
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 693
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12334
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11072
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 759
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 669
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت