عنوان الفتوى:

2014-02-26 00:00:00
قلت لزوجتي إذا طهرتِ من الحيض فأنت طالق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد علقت طلاق زوجتك على طهرها من الحيض، فإن كنت قلت لها ذلك وهي طاهر، فالراجح –والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق إلا بعد حيضها، ثم طهرها. وأما إن كنت قلته لها وهي حائض، فإنها تطلق بطهرها من ذلك الحيض.

قال ابن قدامة –رحمه الله-: وَلَوْ قَالَ لِطَاهِرٍ: إذَا طَهُرْت، فَأَنْتِ طَالِقٌ. لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ.......... ...... وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ: إذَا طَهُرْت، فَأَنْتِ طَالِقٌ. طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ، ...." المغني لابن قدامة باختصار.
وإذا وقع طلاقها ولم يكن مكملا للثلاث، فلك أن تراجعها قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم:54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12334
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11072
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 759
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 669
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 687
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12334
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11072
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 759
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 669
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت