الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما يتعلق بالوصية غير واضح فنرجو من السائل إيضاحه ونفيده بأنه إذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابني وبنتين، فإن التركة لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 }.
فتقسم التركة على ستة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، لكن بما أن في التركة وصية، فلابد من إخراجها من ثلث المال قبل التقسيم على الورثة.
والله أعلم.