عنوان الفتوى: توفي عن ابنين وابنتين

2014-02-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: ـ (بنت) العدد 2 ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: الصدقة بالثلث لأبناء البنت، ثم ثلث الوصية لأبناء البنت ولأربع نساء أخريات.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: 

فما يتعلق بالوصية غير واضح فنرجو من السائل إيضاحه ونفيده بأنه إذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابني وبنتين، فإن التركة لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 }.

فتقسم التركة على ستة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، لكن بما أن في التركة وصية، فلابد من إخراجها من ثلث المال قبل التقسيم على الورثة.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت